للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

من الفتوى رقم ٧٥٠١

السؤال الأول: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي ٢٠ دقيقة، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟

ج: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز