للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (١)» وروي عن


(١) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٢).