للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣٣) متى يبرأ من الضمان؟

إذا حفر شخص بئرا في ملك غيره - متعديا - بغير إذن المالك، فعليه الضمان لا يبرأ منه إلا إذا علم المالك ورضي ببقائها، أو علم بها فمنع الحافر من طمها، أو أن الحافر ملك البقعة التي حفر بها، وذلك لأن من شروط الضمان استمرار العدوان إلى أن يسقط بها إنسان، وقد زال العدوان، ذكر ذلك الشافعية (١).

(قلت) وهو صحيح إن شاء الله تعالى؛ لما عللوا به.


(١) الرملي، النهاية ٧/ ٣٥٢، وقال الشربيني في مغني المحتاج ٤/ ٨٣: زال الضمان في الأصح.