للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - وجاء في المدونة تحت عنوان: (في زكاة الذي يدير ماله):

(قال): وقال مالك: إن كان رجل يدير ماله في التجارة، فكلما باع اشترى، مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان. (قال): فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله. (قال): فقلت لمالك: فإن كان له دين على الناس؟ (قال): يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه. (قال): فقلت له: فإن جاءه عام آخر ولم يقتضه؟ (فقال): يزكي أيضا. ومعنى قوله في ذلك، أن العروض والدين سواء؛ لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد يدير التجارة زكى العرض السنة الثانية، فالدين والعرض في هذا سواء؛ فلو لم يكن على الدين شيء في السنة الثانية لم يكن على العرض في السنة الثانية شيء؛ لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع، ولا في دين حتى يقبض، فلما كان الذي