س: نرى بعض الناس إذا أراد قطع صلاته لعارض ما كمتابعة الإمام أو لفساد هذه الصلاة، نراهم يسلمون، فهل هذا العمل صحيح، أم يكتفي بالنية؟
ج: إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الانفتال من صلاته، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة، ولا يسلم؛ لأن محل السلام هو آخر الصلاة؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١)» رواه أصحاب السنن إلا النسائي، بسند صحيح.
أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية؛ لأن الصلاة قد فسدت.
(١) سنن الترمذي الطهارة (٣)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٢٣)، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٧).