للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: يقول السائل: توفي والدي، وترك بعض المال، وكان له زوجة وأبناء، منهم سبعة بالغون، وترك كذلك أبناء صغارا لم يبلغوا بعد، وعددهم سبعة، واتفق الأبناء الكبار على أن يبقى المال في مكان واحد، وأن يستثمر وينمى حتى يبلغ هؤلاء الصغار، هل هذا جائز أو لا بد من قسمة التركة؟ مع العلم أن الأبناء الذين لم يبلغوا يسكنون مع أمهم في مكان وحدهم.

ج: بعد موت المورث ينتقل المال إلى الوارث، ويكون جميع الورثة لهم نصيب في الإرث الصغار والكبار، كلهم مستحقون الإرث من أبيهم، ولكن إذا كان هؤلاء الصغار تولى شأنهم أحد السبعة، وكان وليا ووصيا عليهم ينظر لهم في المصالح، ورأى أن من مصلحتهم تنمية ذلك المال، واستمرار بقائه مع علمهم بنصيب كل واحد، لكنهم يستثمرونه لمصلحة الصغار فهذا أمر يرجع فيه للحاكم الشرعي، فإن النظر في أموال القاصرين من الصغار، والنظر في أموال غير العقلاء إلى الحاكم الشرعي فهو الذي يولي على المال من يرعى