للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: النتائج الفقهية:

١ - الخطبة: طلب الرجل من يرغب نكاحها، منها، أو من وليها تصريحًا أو تعريضًا.

٢ - الخطبة نوعان: تصريح، وتعريض.

التصريح: ويحرم في خطبة معتدة الغير سواء أكان من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو فسخ.

التعريض: ويحرم في خطبة المعتدة الرجعية، لأنها في معنى الزوجية، ويجوز لغيرها من المعتدات.

٣ - خطبة المرأة تتجه إلى وليها فقط، لكن إذا كانت امرأةً رشيدةً جازت خطبتها من نفسها.

٤ - يجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل من أهل الصلاح، ويستحب ذلك لوليها؛ لما فيه من النفع العائد عليهما.

٥ - هبة المرأة نفسها للرجل من غير صداق من خصائصه صلى الله عليه وسلم.