للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التحلل]

- يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب (١). وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل (٢).

- من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما (٣).

- تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته).


(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٤١).
(٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٤٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - رقم: ١٤١٤٣).