س: أيصح إعطاء الزكاة لذمي؟ استفتاء شخصي قدم لسماحته من أحد طلاب العلم في مجلس سماحته. .
ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم، ورعاية لسد حاجتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم، وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضًا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما، أو لإسلام نظيره، أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء.
والأصل في ذلك قوله عز وجل:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله،