للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٥٨٤ وتاريخ ١٧/ ٦ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل فهل يجوز أم لا. . .؟

* * *

الجواب: تحديد النسل محرم مطلقا لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل والتشديد في ذلك والترغيب في التزوج بالولود الودود، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل. وصلى الله على عبده ورسوله محمد.