للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية

ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد

وفي ذلك مذاهب

" المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي ذلك مذاهب ".

المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا.

ذكر من قال بهذا القول:

وقال الكاساني: وأما حكم طلاق البدعة: فهو أنه واقع عند عامة العلماء، وقد ذكر هذا بعد سياقه للألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة وذكر منها الثلاث بلفظ واحد (١).

وقال ابن الهمام: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا (٢).

وقال الطحاوي: بعد سياقه لأدلة وقوعها ثلاثا - (٣) فهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين.

وقال سحنون بن سعيد التنوخي: قلت (٤): أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى، أيلزمه ذلك أم لا؟ قال: قال مالك يلزمه ذلك.

وقال الحطاب (تنبيه) قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدمة صورته: أن يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد، فإن كان على غير هذه الصفة كما إذا قال: أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة، فقال عبد الحميد الصائغ: ثلاث تطليقات في كلمة أشد منه في ثلاثة مجالس، وفي ثلاثة مجالس أشد منه في ثلاثة أطهار، وكلما طلق يلزمه. . انتهى. . . " (٥).


(١) بدائع الصنائع ٣/ ٩٦
(٢) فتح القدير ٣/ ٢٥
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ٥٩).
(٤) المدونة ٢/ ٦٨.
(٥) مواهب الجليل ٤/ ٣٩.