للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

*

المطلب السادس

*

ثمرة الخلاف

الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه خلاف في مسائل كثيرة، نشير فيما يلي إلى بعض منها باختصار:

١ - هل يجوز للقاضي أن يحكم للمدعي إذا قامت البينة بدون الإعذار إلى المدعي عليه؟

- قال الإسنوي (ت ٧٧٢): "جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة، ولاشك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه" (١).

٢ - إذا علق الزوج طلاق زوجته فقال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهل تطلق بإعطائه أي نقد؟

- قال الإسنوي: تطلق بإعطائه أي نقد، لكن إذا أعطته من غير الغالب كان له رده، والمطالبة بالغالب. فإن كان الغالب في البلد الدراهم الزائدة قبل تفسيره بها على المذهب، وإن كان الغالب المغشوشة فقيل: ينزل كلامه عليها، وقيل: لا.


(١) التمهيد (٣٦٥ - ٣٦٦).