للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٦٥٧٦)

السؤال الرابع: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟

ج: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة، أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء،

ولكن يستحب غسله إذا