للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٥٩ في ٢٥/ ١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: هل يجوز للرجل أن يصلي بأطفاله وعائلته في كل وقت إذا كان لا يوجد عنده جماعة ولا مسجد؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فله أن يصلي بمن تجب عليه الصلاة أو تصح منه من أولاده؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التغابن الآية ١٦