للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٩٣ في ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: هل تجوز الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية مثلا؟ وكيف الحكم إذا لم يجد غيره وخشي فوات الجماعة؟

الجواب: حلق اللحية حرام؛ لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (١)». ولما رواه مسلم وأحمد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)». والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا فإذا لم ينتصح هذا الإمام وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة.

وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الطهارة (١٢)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١٨).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).