للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣١) حفر متعدية فدخل آخر متعديا:

إذا حفر إنسان بئرا في غير ملكه وبدون إذن المالك فدخل الدار التي فيها البئر رجل بدون إذن من صاحبها وهلك فعلى من الضمان؟

هنا عندنا معتديان: أحدهما الحافر الذي حفر بدون إذن، والمعتدي الثاني هو الداخل إلى الدار بدون إذن من صاحبها.

ذكر الشافعية في هذه المسألة وجهين: أحدهما الضمان على الداخل الذي دخل الدار بدون إذن لتعديه، والثاني: