للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم المراجعة من الطلاق في الحيض:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض على قولين:

القول الأول: وجوب المراجعة، وهو مذهب مالك، وقول في مذهب أبي حنيفة، وذكر ابن عابدين أنه الأصح، وهو رواية عند الحنابلة، وإليك بعض نصوص من ذكرت:

جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك - (قلت) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك قبل أن يراجعها (قال) قال مالك: من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها، فلا بأس بطلاقها، وإن كانت حائضا أو نفساء (١).

وجاء في حاشية رد المحتار لابن عابدين ما نصه: (وتجب رجعتها) - أي المطلقة في الحيض - على الصحيح (فيه) أي الحيض رفعا للمعصية، فإذا طهرت طلقها إن شاء أو أمسكها (٢).

وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه: (وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة تجب واختارها، وهو قول مالك وداود (٣).


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك ٢/ ٧٠ وانظر بداية المجتهد ٢/ ٤٨.
(٢) حاشية رد المختار لابن عابدين ٣/ ٢٤٦.
(٣) المغني لابن قدامة ٧/ ١٠٠.