للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الرابعة في حكم أكل ما أهل به لغير الله: قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (١) الآية الكريمة تحرم الأكل مما أهل به لغير الله وتجعله في صف الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي آية أخرى تصفه بأنه (فسق) {لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢) وما أهل لغير الله به هو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له (٣) والمنع منه لأجل حماية التوحيد؛ لأنه من أعمال الوثنية، فكل من أهل لغير الله ذبيحة فإنه يتقرب إلى من أهل باسمه، وذلك من الإشراك بالله بصرف العبادة لغيره، وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم. . . إذ لا يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالبهيمة المبيح لها، فهي تذبح وتؤكل باسمه لا


(١) سورة البقرة الآية ١٧٣
(٢) سورة الأنعام الآية ١٤٥
(٣) تفسير ابن كثير ص ٢٠٥ ج١.