للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشاركه في ذلك سواه ولا يتقرب بها إلى من عداه ممن لم يخلق ولم ينعم ولم يبح ذلك (١).

والحكمة في تحريم هذا النوع: أن ما ذبح على هذه الصفة قد اكتسب خبثا أوجب تحريمه فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية (٢).

أنواع ما أهل به لغير الله:

ما أهل به لغير الله على نوعين: النوع الأول: ما ذبحه كتابي وسمى عليه غير اسم الله كالمسيح والزهرة وغيرهما فللعلماء في حكم هذه الذبيحة ثلاثة أقوال.

القول الأول: التحريم وهو قول الشافعية (٣) والحنفية (٤) وأصح الروايتين عن أحمد (٥) لأن القرآن الكريم قد صرح بتحريم ما أهل به لغير الله، وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله.

القول الثاني: الإباحة وهو قول جماعة من السلف ورواية عن أحمد (٦) لأن هذا من طعامهم، وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص، وقد علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه (٧).

القول الثالث -وهو قول المالكية -: أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم بأن ذبحوه لآلهتهم قربانا وتركوه لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله؛ إذ ليس من طعامهم لأنهم لا ينتفعون به. وأما ما ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم مثلا تبركا فهذا يؤكل بكره؛ لأنه تناوله عموم: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٨)

الترجيح: والذي يترجح هو القول الأول وهو التحريم مطلقا لعموم قوله


(١) تفسير المنار ص٩٨ ج٢.
(٢) ظلال القرآن، سيد قطب ص١٥٧ ج١.
(٣) المجموع (٩/ ٧٨.
(٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٦).
(٥) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٤٩).
(٦) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٧) أحكام أهل الذمة (٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٠١).
(٨) سورة المائدة الآية ٥