للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٥١٧٢)

السؤال الثالث: هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء، وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز