للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤١٩ وتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٣٩٦ هـ

السؤال الأول: فيه أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: هذا التصرف جائز لدخوله في عموم أدلة البيع من الكتاب والسنة ولا نعلم دليلا يخرجه عن دخوله في هذا العموم ولأنه مقبوض بالتخلية.