للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الخامسة: كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب؟ دأبت بعض المؤسسات والمحلات التجارية على كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " أو ما في معناها وذلك على هامش الفاتورة التي يسلم أصلها للمشتري، فهل هذه العبارة تأخذ حكم شرط البراءة من العيب فيجري فيها الخلاف السابق، أو لا؟ عند التأمل في هذه العبارة يتضح أنها تقطع على المشتري حق الرد والاستبدال، أو الفسخ واسترداد الثمن الذي دفع، ولكن ليس فيها ما يفيد بعدم استحقاقه لأرش النقص الحاصل بسبب العيب، ولكون هذه العبارة يراد بها قطع حق المشتري في الاستبدال أو الفسخ واسترداد الثمن عند القائلين بعدم صحة شرط البراءة وعدم اعتباره، وذلك حق من حقوق المشتري أثبته له الشارع بموجب خيار العيب، وأجمع عليه أهل العلم. قال صاحب الإقناع في الفقه الشافعي: " وقد أجمع أهل