للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث العاشر: دية الجنين ولمن تكون:

لقد سبق أن عرفنا أن الجنين إن مات بالاعتداء عليه فإنه تجب فيه الغرة أو الدية حسب التفصيل المتقدم، لكن هذه الدية تكون لمن؟ أتكون للجنين وتورث عنه؟ أم تكون للأم المجني عليها؟ أم تكون للأب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على عدة مذاهب:

المذهب الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد إلى أن الغرة حق للجنين فيرثها عنه ورثته، يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث؛ وذلك لأن الغرة التي تجب للجنين تأخذ حكم دية النفس، لا حكم دية الأعضاء، فتكون للورثة لا للأم، ولأنها لو كانت واجبة للأم لما وجب في