الجنين شيء إذا ماتت أمه قبل أن ينفصل منها؛ لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته، والأم قد ماتت قبل جنينها فلا يجب لجنينها شيء على الجاني، وهذا خلاف ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، يضاف إلى ذلك أن الجنين نفس مستقلة؛ لأنه يمنع القصاص عن أمه وإقامة الحد عليها.
ويناقش هذا: بأن قياس الغرة على دية النفس قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك لأن الدية في النفس بدل عن نفس قد قتلت، وأما الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لم يقتل، فكلامهم السابق يصدق على الجنين الذي نفخت فيه الروح، أي الذي تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة.
المذهب الثاني: ذهب المالكية في المرجوح وربيعة والليث إلى أن دية الجنين ترثها الأم وحدها؛ وذلك لأن الجنين في جميع مراحله جزء من أجزاء أمه، فهو بعض من أبعاضها ودم من دمها ولحم من لحمها، فهي المجني عليها وهي المتألمة بالجناية، فكانت الغرة للأم دون سواها.
يضاف إلى ذلك أن في دية الجنين تكون مؤجلة إلى سنة، كما في بدل الطرف فإنه يؤجل إلى سنة، وهذا بخلاف البدل في