للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

للمرأة الرشيدة الجائزة التصرف أن تهب مهرها للزوج دخل بها أو لم يدخل؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١) الآية. وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكها، وليس لأحد في عين المهر شيء، فتجوز الهبة وتلزم.


(١) سورة النساء الآية ٤