للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث

في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا- أعني: التفاضل والنساء - فما لم يكن ربويا عند الشافعي. وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة، ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها، فإذا اختلفت جعلها صنفين، وإن كان الاسم واحدا،