للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب بيع الشعير بالشعير]

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره: (أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (١)».

قوله: (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟

قوله: (أنه التمس صرفا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه، وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه: " عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ " قوله (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلفه. وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة. وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه.

قوله: (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة.

والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة. أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك. وفي رواية الليث: فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٨).