للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

رُوِيَ عن جماعةٍ من التَّابعينَ أنهم قالوا: إذا أحرم الدّاخلُ والناسُ ركوعٌ: أجزأه، ولو لم يدركِ الركوعَ.

وبهذا قال سفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، واللَّيْثُ بنُ سعد، وزُفَرُ بنُ الهُذَيْل من أصحاب أبي حنيفة، والحسنُ بنُ زيادٍ- في إحدى الروايتين- وعبدُ اللهِ بنُ المبارَك؛ قالوا: من انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: ركع كيف أمكنه، واتَّبع الإمامَ، وكان بمنزلة النائم، واعتدَّ بالرَّكعة حتى لو لم يدركه في الرُّكوع؛ لأنه أَدْرَكَ الإمام في ما له حكم القيام؛ لأنَّ الرُّكوعَ يُشْبِهُ القيامَ حقيقةً، فيكون اقتداؤه بالإمام وهو راكعٌ بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع.

ونَسَبَ بعضُهم هذا القولَ للشافعيِّ أيضًا.

وقد رُوِيَ عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إذا أَدْرَكَ الإمامَ وهو