للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٨٥٠٢

السؤال الرابع: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟

ج: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١)». وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤)، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨)، سنن النسائي المواقيت (٦١٤)، سنن أبي داود الصلاة (٤٤٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٦)، مسند أحمد (٣/ ٢٨٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٩).