للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٤٦٦٦ وتاريخ١٨/ ٦ / ١٤٠٢ هـ

السؤال: هل يصح للرجل أن يحلق الخدين المسمين بالعارضين ويترك اللحية، وهل يصح أن يحلق وهو صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة أو غير ذلك؟.

الجواب: لا يجوز حلق العارضين لأنهما من اللحية، ويجوز أن يحلق الرجل رأسه وعانته ونحوها في رمضان وغيره وإن خرج دم، بل حلق العانة من سنن الفطرة.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز