لم يفرض الإسلام الزكاة في أي قدر من الزيتون، وإنما اشترط لكي تجب فيه الزكاة أن يبلغ مقدارا معينا سمي النصاب، فالنصاب هو المقدار المحدد أو المعين الذي حدده الشارع عز وجل لكي تجب الزكاة في الزيتون.
وقد بين الدهلوي الحكمة من المقدار بقوله: إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق؛ لأنها تكفي أقل بيت إلى سنة، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث - خادم أو ولد بينهما -، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت، وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم السنة. (١).
والفقهاء الذين قالوا بوجوب إخراج الزكاة في الزيتون اختلفوا في اشتراط النصاب على قولين بيانهما في الآتي: