للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرأي الأول: النصاب شرط في وجوب الزكاة في الزيتون، وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم، وهو مروي عن الثوري والحسن والأوزاعي وعطاء ومكحول والنخعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.

الرأي الثاني: النصاب ليس شرطا في وجوب الزكاة في الزيتون وهو مروي عن إبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب أبو حنيفة فقال: تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض قليله وكثيره.

الأدلة: استدل هؤلاء على قولهم السابق بأدلة هي:

أولا: استدل أصحاب القول الأول: بما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)».

وجه الاستدلال في الحديث:

الحديث يدل بالمنطوق على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض وذلك إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.

قال ابن قدامة: قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)» خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه أي قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر (٣)». (٤)


(١) البخاري، الجامع الصحيح، ٣/ ٣١٠، مسلم، الجامع الصحيح، ٢/ ٦٧٣.
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٤٤٧)، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٧)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٥٩)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣)، مسند أحمد (٣/ ٩٧)، موطأ مالك الزكاة (٥٧٦)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣).
(٣) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٠)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).
(٤) ابن قدامة، المغني ٣/ ٧.