للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

المستحب في لحوم الأضاحي أن يأكل المضحي وأهل بيته الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (١). . والقانع: السائل، والمعتر الذي يعتريك، أي يتعرض لك، لتطعمه. وقيل: القانع الجالس في بيته، والمعتر السائل (٢). . ولقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (٣)، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث (٤).

وهذا قول الحنابلة والشافعية في المذهب الجديد، وفي القديم أنه يأكل النصف، ويتصدق بالنصف الآخر، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (٥)، حيث جعلها بين اثنين،


(١) سورة الحج الآية ٣٦
(٢) انظر: النووي، المرجع السابق، ج ٨، ص ٤١٣، وابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٨٠
(٣) سورة الحج الآية ٢٨
(٤) انظر: ابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٨٠
(٥) سورة الحج الآية ٢٨