للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموضوع الأول

تصادم سيارتين مثلا أو صدم إحداهما الأخرى

وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام

تمهيد:

يحسن بنا أن نمهد بين يدي النقل عن فقهاء الإسلام في الموضوع ببيان منشأ اختلاف الأحكام أو اختلاف الفقهاء فيها بذكر ما يأتي:

إن ما يترتب على تصادم سيارتين مثلا أو صدم إحداهما الأخرى من الأحكام يختلف باختلاف عدة أمور:

الأول: حال القائد أو السائق من كونه عامدا أو مخطئا أو مغلوبا على أمره في وقوع الحادث أو كونه لا يحسن القيادة.

الثاني: اختلاف الفقهاء في ضابط العمد والخطأ وشبه العمد وما تحمله العاقلة وما لا تحمله.

الثالث: اعتبار فعل كل من الجانبين في حق نفسه وحق صاحبه أو اعتباره في حق صاحبه فقط.

الرابع: تعدي كل من الطرفين بالنسبة للحادث أو تعدي أحدهما دون الآخر.

الخامس: اعتبار التسبب أو المباشرة منهما أو من أحدهما أو من غيرهما.

السادس: الاختلاف في تحقيق المناط " التطبيق ".

وفيما يلي نقول، من بعض كتب الفقهاء في حكم حوادث المواصلات وآلات النقل في زمنهم يتضح منها حكم وسائل النقل في زمننا: جاء في تكملة فتح القدير على الهداية (١):

(وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر).


(١) ص ٣٤٨ ج ٨ من تكملة فتح القدير.