١ - أن يستخرج أحد رخصة عمال " الفيزة " والآخر يشتريها منه فيذهب المشتري للتعاقد مع العمال بقدر معلوم على كل عامل يخصه سواء تعجل ما عندهم أو أجله إلى أن يقدموا للعمل فهذه شركة لا تجوز لاشتمالها على كذب من الأول وأخذ نقود من الثاني بدون مقابل أيضا وتحميل ذمم العمال وحمل العمال على المخاطرة؛ لأنهم لا يدرون هل ستتوفر لهم الأعمال أم لا تتوفر.
٢ - أن يستقدم من أخرج الرخصة عمالا ثم يضرب عليهم مبلغا معينا من المال شهريا أو سنويا أو حسب الاتفاق ثم يفلت لهم الزمام ليلتمسوا الأعمال، فهذا لا يجوز، سواء سميت بالشركة أو مقابل الكفالة لما يأتي:
(أ) حصول الكذب من مستخرج الرخصة، حيث إنه لم يعط رخصة إلا بناء على أن عنده أعمالا متوقفة على حضور العمال.