للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث

مذهب الشافعية

قال الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ): " وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص. . . وينتقل حق الباقين إلى الدية " (١) (٢)

وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): " ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها؛ لأن السقوط حصل قهرا، كقتل الأصل فرعه "

وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني، ولبقية الورثة حصصهم من الدية، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية


(١) المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١٨٩.
(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١٨٩. ') ">