للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (١).

ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)».

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.


(١) سورة المزمل الآية ٢٠
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، جـ١ ص١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة جـ١ ص٢٩٥، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب جـ١ ص١٥٦، وقال حسن صحيح والنسائي في الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب جـ٢ ص١٣٧.