الشريعة في أصل الوضع اللغوي مورد الماء العذب الظاهر المبين، وتطلق على الطريقة الواضحة المستقيمة والمنهاج البين، وقد غلب اسم الشريعة على ما أنزله الله على لسان أنبيائه من الوحي والنهي باللفظ والمعنى معا أو باللفظ فقط من الأحكام وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها وتشبهها بمورد الماء العذب؛ لأن بهذه النصوص والأحكام المأخوذة منها حياة النفوس وغذاء العقول، كما أن في مورد الماء حياة الأبدان.
وظلت هذه الكلمة - فيما أعلم - علما في الشرع على هذا المعنى، لم يدخله التخصيص أو النقل إلا ما يسمع في بعض الأزمنة المتأخرة، من إطلاق الشريعة على الأحكام التكليفية، وهي ما اصطلح عليها في الأزمنة المتأخرة (بالفقه) وهو العلم بالأحكام الشرعية والعملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
ومعلوم أن الشرع أعم من العمليات؛ إذ يشمل العقائد والوجدانيات ومكارم الأخلاق إلى جانب العمليات.