للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قرارات هيئة كبار العلماء

قرار رقم ٣١ وتاريخ ٢١/ ٨ / ١٣٩٤هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة قد اطلعت على صورة خطاب جلالة الملك -حفظه الله- الموجه لسمو وزير الداخلية برقم ٣٥١ وتاريخ ٧/ ١ / ١٣٩٤هـ المشفوع به ما لاحظ المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بخطاب سماحة رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الموجه لجلالة الملك برقم ١٠١١١ وتاريخ ٢١/ ١٢ / ١٣٩٣هـ وقوعه كل سنة عند رمي الجمار من الازدحام المميت، واقتراحه تشكيل لجنة من العلماء من أعضاء المجلس التأسيسي وغيرهم من علماء المملكة للنظر فيما توسع فيه علماء الإسلام الموثوق بهم والفقهاء والمجتهدون والمحدثون كجواز الرمي ليلا وقبل الزوال، والأخذ بهذه الفتاوى ونشرها وإذاعتها بين الحجاج بطرق شتى حتى يعملوا بها، ويخف الزحام وتقل الحوادث، ويؤدي هذا النسك العظيم في حالة من الهدوء والاستقرار، وأمر جلالة الملك -حفظه الله- بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء، وباطلاع مجلس الهيئة على ذلك ظهر أن هذه المسالة جرى عرضها سابقا على الهيئة في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام ١٣٩٢ هـ، وبعد الدراسة أصدرت قرارا بالإجماع يتضمن ما يلي:

١ - جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للضعفة من النساء وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشئونهم لما ورد من الأحاديث والآثار الدالة على جواز ذلك.

٢ - عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «خذوا عني مناسككم (١)». ولقول ابن عمر: «كنا نتحين الرمي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس رمينا (٢)». ومعلوم أن النبي صلى الله تعالى عليه


(١) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٤٦)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٢).