للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: التفريق بين الثلاثة

والسبعة إذا صام العشرة كلها عند رجوعه

إذا لم يصم المتمتع الذي لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج، فإنّه يصومها بعد ذلك، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة (١) (٢)

أما عند الحنفية، إن لم يصم الثلاثة في وقتها - وهو يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة - يسقط عنه الصوم، ويعود إلى الهدي (٣)

فإذا صام عشرة أيام عند رجوعه، فهل يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، أو يجوز له وصلها؟

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يلزمه التفريق، بل يجوز له وصلها. وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول الحنابلة (٤) ".


(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٨٤، ٨٥، المهذب ١/ ٢٠٢، الحاوي الكبير ٤/ ٥٧، المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٨٤، ٨٥، المهذب ١/ ٢٠٢، الحاوي الكبير ٤/ ٥٧، المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣. ') ">
(٤) حاشية الدسوقي ٢/ ٨٤، ٨٥، المهذب ١/ ٢٠٢، الحاوي الكبير ٤/ ٥٧، المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">