للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون المعدن المباع حالا: فإن كان مؤجلا بثمن مؤجل فهو بيع الدين بالدين ابتداء، وهو محرم بالإجماع.

وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" (١).

قال ابن قدامة: "قال الإمام أحمد: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين" (٢).

وقال شيخ الإسلام: "الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة كلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ" (٣).

والدليل على هذا:

١ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه


(١) الإجماع ص ١١٧.
(٢) المغني ٦/ ١٠٦.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥١٢.