للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم نهى عن بيع الغرر (١)».

وجه الدلالة: أن تأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة مشتمل على نوع من الغرر، لكنه معفو عنه؛ لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر، فإن الغرر يتفاحش فينهى عنه (٢).

٢ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣)».

وجه الدلالة: أن السلف تقديم الثمن، فأمر به صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجمع بين تأجيل الثمن والمثمن.

٣ - الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء.

٤ - أن في ذلك شغل الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم يأخذ الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي وطره (٤).


(١) أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١١٥٣).
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٨٩.
(٣) أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤٠)، ومسلم في المساقاة، باب السلم (١٦٠٤).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٩/ ٤٧٢، وإعلام الموقعين ١/ ٤٨٠.