ج: التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة
(١) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون) وقد صدرت الإجابة عنهما بتاريخ ١٧/ ٦/١٤١٦هـ.