للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٧٥٢٣

س: اكتشف شخص بعد الصلاة أن على عضوين من أعضاء الوضوء مادة عازلة للماء " شمع مثلا " فماذا يفعل، وهل يعاد الوضوء لتقليم الأظافر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: يجب غسل جميع أعضاء الوضوء؛ امتثالا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١)، ولفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيانه في الأحاديث الصحيحة وجوب غسل أعضاء الوضوء. فمن وجد بعد الصلاة على أعضاء الوضوء أو بعضها شيئا قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليه إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة. وأما تقليم الأظافر فلا تجب به إعادة الوضوء ولا تستحب.


(١) سورة المائدة الآية ٦