للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول

دفع الزوج زكاته إلى زوجته

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين:

إذا كانت الزوجة فقيرة أو مسكينة وأراد الزوج أن يعطيها من زكاته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحال وهو قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم (١) قال ابن هبيرة (٢) " واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الرجل زكاته إلى زوجته " (٣) (٤)


(١) المختار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢، ٣٠١، الهداية وفتح القدير ٢/ ٢٧٠، رد المحتار ٢/ ٢٥٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٩، القوانين الفقهية ٩٧، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢١، المجموع ٦/ ١٧٣، ٢٢٣، البيان ٣/ ٤٤٤، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠.
(٢) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة البغدادي، فقيه حنبلي، تقلد الوزارة في زمن المقتفي لأمر الله العباسي، له مصنفات نافعة، توفي سنة ٥٦٠ هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١، المقصد الأرشد ٣/ ١٠٥.
(٣) الإفصاح ١/ ١٩٣.
(٤) الإفصاح ١/ ١٩٣. ') ">