للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (١) والموفق ابن قدامة (٢) والكاساني (٣) رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.

وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (٥)

قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (٦)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:

الدليل الأول:

الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا


(١) الإجماع لابن المنذر ٥٨. ') ">
(٢) المغني ٤/ ١٠٠. ') ">
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٩١٦، والكاساني هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، فقيه حنفي، صنف في الفقه، وتوفي سنة ٥٨٧ هـ بحلب. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ١/ ٢٨.
(٤) المجموع ٦/ ٢٢٣، البيان ٣/ ٤٤٤. ') ">
(٥) المجموع ٦/ ٢٢٣. ') ">
(٦) المجموع ٦/ ٢٢٣. ') ">