أنه لا يعتد به مطلقا؛ لأن إيقاعه ثلاثا بلفظ واحد بدعة محرمة، فكان غير معتبر شرعا، لحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، ورد بأنه لا يعرف القول به عن أحد من السلف، وأن أهل العلم في جميع الأمصار مجمعون على اعتباره والاعتداد به، وإن اختلفوا فيما يمضي منه، ولم يخالف فيه إلا ناس من أهل البدع ممن لا يعتد بهم في انعقاد الإجماع.
وقد يستدل لهم أيضا بأنه كالظهار، فإنه لما كان محرما لم يعتبر طلاقا مع قصد المظاهر الطلاق فكذا الطلاق ثلاثا مجموعة، وأجيب بالفرق، فإن الظهار محرم في نفسه على كل حال، فكان باطلا ولزمته فيه العقوبة على كل حال، وبخلاف الطلاق فإن جنسه مشروع كالنكاح والبيع، ولذا امتنع في حال دون حال، وانقسم إلى صحيح وباطل أو فاسد ص - من البحث. .
هذا ما تيسر إعداده، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حرر في ١٩/ ٩ / ١٣٩٣هـ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).