للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول السائل: علي صيام شهرين متتابعين وأنتهي من الشهرين في منتصف شهر ذي الحجة ماذا أفعل يوم العيد وأيام التشريق؟

ج: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لا يحل صيامها لا في قضاء رمضان ولا في نذر ولا غيرها إلا فقط لمن يجد دم التمتع أو القران يصوم أيام التشريق الثلاثة؛ لأن الله يقول: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (١) أما يوم العيد فلا يحل صومه مطلقا لا في دم التمتع والقران ولا في غيره، والفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع لمن كان عليه شهران متتابعان فسيفطر ثم يقضي ما أفطره.


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦