للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر.

إذا ترك موالاة الطواف لعذر، من نسيان، بأن ترك شوطا من الطواف، يحسب أنه قد أتمه، أو أعيى في الطواف فاستراح وقتا طويلا، أو غير ذلك من الأعذار التي تشغله. فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز له البناء على طوافه، وهو قول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب المالكية باستثناء النسيان فيلزمه الاستئناف (١) ".

واستدلوا له بما يلي:

١ - أنه قطع الطواف لعذر، فجاز البناء عليه، قياسا على ما لو قطع الطواف لصلاة (٢) (٣)

٢ - أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه (٤)

٣ - قياسا على إذا ما قطعه للوضوء (٥)


(١) الذخيرة ٣/ ٢٣٩، مواهب الجليل ٣/ ٧٦، المهذب ١/ ٢٢٣، نهاية المحتاج ٣/ ٢٨٩، المغني ٥/ ٢٤٨، الإنصاف ٤/ ١٧.
(٢) المغني ٥/ ٢٤٨.
(٣) المغني ٥/ ٢٤٨. ') ">
(٤) المغني ٣/ ١٩٨، المبدع ٣/ ٢٢٣، شرح الزركشي ١/ ٥٢٤. ') ">
(٥) روضة الطالبين ٣/ ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٤٩٢. ') ">