س: طالت المدة ما بين عقد القران وإتمام الزفاف، ثم نشبت الخلافات وحدث الانفصال دون إتمام الزفاف. ما حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها؟
ج: إذا كان الطلاق قد صدر منه بعد العقد وقبل أن يخلو بها خلوة نكاح فإن الطلاق يقع بائنا بطلقة واحدة، ولا عدة على زوجته، ولها نصف المهر؛ لقول الله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(١) الآية.
والمقصود بخلوة النكاح أن يجلس معها خاليا بمكان ليس معهم فيه أحد. والله أعلم.